پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص438

[ ويفدي الذكر بمثله وبالانثى، وكذا الانثى، وبالمماثل أحوط.

الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج.

وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف.

] العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى، والاعرج من إحدى الرجلين بأعرج الاخرى، ففي إجزائه نظر، من الاختلاف، والاشتراك في أصل العيب.

وقطع العلامة في التذكرة (1) وغيرها (2) بالاجزاء.

ولو كان احدهما أعرج من اليد والآخر من الرجل، ففي إجزائه الوجهان.

وأولى بالمنع.

قوله: ” ويفدي الذكر بمثله وبالانثى.

الخ “.

ظاهرهم إجزاء الانثى عن الذكر بغير إشكال، لانها أطيب لحما وأرطب.

وأماإجزاء الذكر عن الانثى ففيه خلاف، فاكتفى به المصنف وجماعة (3)، لصدق أصل المماثلة، ولان لحمه أوفر فتساويا.

وقيل: بالمنع منه، لان زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه اختلاف العيب جنسا، ولاختلافهما خلقة فلا يتحقق المماثلة المطلوبة من الآية (4).

ومختار المصنف أقوى، إذ لا يعتبر في المثلية الاتفاق في جميع الصفات كاللون، ولصدق المماثلة بينهما عرفا، وصدق اسم الشاة ونحوها من المسميات المأمور بها ما لم ينص على التعيين.

قوله: ” الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف “.

الفرق بين الامرين أن الواجب في الاول هو المثل، فما دام لا يريد الاخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة، وإنما ينظر إليها عند إرادة الاخراج كسائر المثليات.

وفي الثانية ابتداء هو القيمة، وهي تثبت في الذمة وقت الجناية، فحينئذ

(1) التذكرة 1: 347.

(2) التحرير 1: 117، المنتهى 2: 827.

(3) المبسوط 1: 344، المنتهى 2: 827، القواعد 1: 95، الدروس: 104.

(4) المائدة: 95.