مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص437
[ فروع خمسة: الاول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والاعور، فداه بصحيح، ولو فداه بمثله جاز.
] صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في محرم ذبح طيرا ” إن عليه دم شاة يهريقه ” (1) وهو عام فيكون من المنصوص.
وذهب جماعة منهم المصنف والعلامة (2) والشهيد (3) والشيخ (4) أيضا إلى أن عليه القيمة، كغيره مما لا نص فيه، نظرا إلى إنه غير منصوص.
لهذا نسبه المصنفإلى التحكم.
ولعله أقوى.
نعم قد يقال على الاستدلال بالخبر أنه دل على حكم الطير إذا ذبح، والمسألة مفروضة لما هو أعم من الذبح، لان الضمان في الصيد يستوي فيه الذبح والدلالة والاعانة وغيرها، فجميع الافراد لا دليل عليها، واختصاص الحكم بالذبح لا قائل به، فيثبت القيمة.
ويمكن دفعه بأن حكم الذبح قد ثبت بالنص الصحيح، والقائل به وكل من قال به هنا قال بالباقي، فالفرق إحداث قول ثالث، فلم يبق إلا القول بثبوت الشاة في الجميع، أو القيمة في الجميع، والثاني منتف بالنص الصحيح، فيبقى الباقي.
وهو حسن.
قوله: ” إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والاعور.
الخ “.
إنما يجزيه الفداء بمثله تساويهما في النوع، بأن يفدي الاعور بالاعور، والاعرج بالاعرج وهكذا.
فلو اختلفا بأن كان أحدهما أعور والآخر أعرج لم يجز.
والظاهر أن عرج الفداء لو كان أقوى من عرج الصيد فهو كذلك غير مجز.
ولو اختلف
(1) التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194 ب ” 9 ” من أبوابكفارات الصيد ح 6.
(2) القواعد 1: 95.
(3) الدروس: 100.
(4) المبسوط 1: 346.