مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص436
[ وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.
وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة.
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته.
وكذا القول في البيوض.
وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
]قوله: ” وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة “.
المرجع في الكثير إلى العرف.
ويحتمل اللغة، فتكون الثلاثة كثيرة.
وكيف كان فيجب فيما دونه لكل واحدة تمرة أو كف من طعام.
قوله: ” وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان.
الخ “.
المراد بعدم الامكان هنا المشقة الكثيرة في تركه بحيث لا يتحمل عادة لا الامكان الحقيقي.
واعلم أن جميع ما ذكر من الفداء دهو حكم المحرم في الحل.
أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها كالحمام وبيضه.
وسيأتي الكلام فيه.
ويجتمع على المحرم في الحرم الامران.
قوله: ” وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته.
وكذا القول في البيوض “.
أي ما لا تقدير لفديته على الخصوص من الحيوان والبيوض ففيه القيمة السوقية، بتقويم عدلين عارفين، وإن كان الجاني أحدهما إذا كان مخطئا أو تاب.
وهذا حكم المحرم في الحل والمحل في الحرم، اما المحرم في الحرم فيتضاعف عليهالقيمة ما لم يبلغ البدنة.
قوله: ” وقيل في البطة والاوزة.
الخ “.
هذا القول ذهب إليه الشيخ (1) وجماعة من الاصحاب (2)، استنادا إلى
(1) المبسوط 1: 346.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 167، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 318، والزهدري في ايضاح ترددات الشرائع 221.