مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص435
[ وكذا في القملة يلقيها عن جسده.
] وجوب التمرة ورد في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام حين سئل عنمحرم قتل جرادة، قال: ” يطعم تمرة.
وتمرة خير من جرادة ” (1)، واختاره جماعة (2).
والكف من الطعام رواه محمد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه (3).
والاجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.
قوله: ” وكذا في القملة.
الخ “.
المشبه به هو ما حكم به المصنف في السابق، وهو الكف من الطعام.
ومستنده في القملة صحيحة حماد بن عيسى (4).
وعمل بمضمونها جماعة من الاصحاب (5).
لكن روى معاوية بن عمار في الصحيح أيضا ” انه لا شئ فيها ” (6).
وحينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب.
وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ (رحمه الله) في المبسوط، حيث جوز قتلها، وأوجب الفداء في رميها دون قتلها (7).
وأما البرغوث فلا شئ فيه على المشهور وإن منعنا من قتله.
(1) التهذيب 5: 363 – 364 ح 1265، الاستبصار 2: 207 ح 706، الوسائل 9: 232 ب ” 37 ” من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(2) منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 79 والشيخ في النهاية: 228 وابن ادريس في السرائر 1: 567والشهيد في الدروس: 101.
(3) الكافي 4: 393 ح 3، الوسائل 9: 233 ب ” 37 ” من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(4) التهذيب 5: 336 ح 1158، الاستبصار 2: 196 ح 659، الوسائل 9: 297 ب ” 15 ” من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(5) منهم السيد في جمل العلم والعمل: 113، والحلبي في اشارة السبق ” الجوامع الفقهية “: 129 وابن زهرة في الغنية: 515.
(6) التهذيب 5: 337 ح 1166، الاستبصار 2: 197، ح 664، الوسائل 9: 162، ب ” 78 ” من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(7) المبسوط 1: 339.