مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص433
[ ورعى.
] قد تقدم (1) أن المراد به ماسنه من الغنم أربعة أشهر.
وذلك أوان رعيه وفطامه، وإن لم يكونا قد حصلا له بالفعل.
وقد تقدم (2) جملة من الكلام على ذلك، حيث إن ظاهر ما يجب في فرخها وفيها، التنافي، فإن وجوب مخاض في فرخها أو بكرة يقتضي وجوب ذلك فيها بطريق أولى، فكيف يجب فيها أقل مما يجب في فرخها؟! ونحن قد أسلفنا ما يصلح للجمع.
وأجاب في الدروس بإمكان حمل المخاض هناك على بنت المخاض، أو أن فيه دليلا على أن في القطاة أيضا مخاضا بطريق أولى.
ويؤيده ما رواه سليمان بن خالد أن ” في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ” (3) أو يجمع بين الاخبار بالتخيير (4).
وهذه الاجوبة كلها مندفعة بالاجماع على نفي مدلولها، إذ لم يقل أحد بوجوب بنت مخاض في قتل هذه، ولا ما يزيد على الحمل.
وقد أجيب (5) أيضا بأن مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات، واتفاق المختلفات، فجاز أن ينبت في الصغير أزيد مما يثبت في الكبير في بعض الموارد، وفي بعض آخر بالعكس، وإن كان ذلك خلاف الغالب.
وأجود ما هنا ما أسلفناه من أن الواجب في الفرخ إنما هو بكارة من صغار الغنم، وهي غير منافية للحمل، وغايتها المساواة له في جانب القلة، وهو أمر سائغ عقلا، فإن مساواة الصغير للكبير في الحكم أمر واقع.
= و 207 ب ” 16 ” ح 4.
(1) في ص: 431.
(2) في ص: 424.
(3) الكافي 4: 390 ح 9، التهذيب 5: 344 ح 1101، الوسائل 9: 190 ب ” 5 ” من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(4) الدروس: 101.
(5) جامع المقاصد 3: 312.