مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص432
[ ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ] فلو كان محلا في الحرم فنصف درهم.
ويجتمع الامران على المحرم في الحرم.
وبالجملة فحكمه حكم الفرخ.
وممن صرح بذلك الشهيد في الدروس (1).
قوله: ” ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم “.
أي قتل كل واحد منهما في الحرم فالجار يتعلق ب ” يستوي “.
ويتصور الحمام الاهلي في الحرم في القماري والدباسي.
اما غيرهما فلا يتحققملكه فيه وان كان من الحل.
والمراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء، ليدخل حكم بيضه وفرخه وغيرهما.
وإنما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الاهلي، أو كان المتلف هو المالك.
أما لو كان غيرهما إفترق الحكم على الاقوى، إذ يجتمع على المتلف في الاهلي القيمة للمالك والفداء، كما سيجئ ان شاء الله تعالى.
قوله: ” لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه “.
العلف – بالتحريك – مأكول الحيوان، وليكن قمحا.
رواه حمار بن عثمان عن الصادق عليه السلام (2).
ولو كان غيره فالظاهر الاجزاء لضعف الرواية بسهل، وإطلاق العلف في بعض الاخبار (3).
وأما الاهلي فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته على المساكين.
وينبغي أن يكون ذلك في موضع لا يضمنه للمالك، والا كان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك، فينبغي تأمل ذلك، فان النص والفتوى مطلقان.
قوله: ” في كل واحد من القطاو الحجل والدراج حمل.
الخ “.
(1) الدروس: 100.
(2) الكافي 4: 390 ح 10، التهذيب 5: 353 ح 1228، الوسائل 9: 214 ب ” 22 ” من أبوابكفارات الصيد ح 6.
(3) الوسائل 9: 194 ب ” 9 ” من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 196 ب ” 10 ” ح 3 و 198 ب ” 11 ” ح 5 =