پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص431

[ ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران.

وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.

وقبل التحرك على المحرم درهم.

وعلى المحل ربع درهم.

ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.

] الحمل بالتحريك من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا.

وفي رواية ” أوجدي ” (1) وهو من أولاد المعز ماسنه كذلك.

واعلم أن اللام في قوله: ” للمحرم ” و ” للمحل ” فيما يأتي بمعنى على.

وهو جائز في اللغة.

بل قد جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب.

قال الله تعالى: ” إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها) (2) أي فعليها.

وقال صلى الله عليه وآله: ” إشترطي لهم الولاء ” (3) أي عليهم.

لكن ذلك غريب، وإن كان جائزا.

قوله: ” ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران “.

اسم كان ضمير عائد إلى الفعل المتقدم المشتمل على الاقسام كلها.

فيجب عليه عن كل حمامة فيه، شاة ودرهم، لانه هتك حرمة الحرم والاحرام فكان عليه فداؤهما، ولان الشاة تجب على المحرم في الحل، والدرهم يجب على المحل في الحرم، فالمحرم في الحرم يجب عليه الامران، لانه قد اجتمع فيه الوصفان، ولرواية أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام.

وفي فرخها حمل ونصف درهم للتعليل.

قوله: ” وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.

الخ “.

تفصيله حكم البيض قبل تحرك الفرخ بالحرم وغيره، وإطلاقه حكمه بعد التحرك يقتضي استواء الاقسام الثلاثة فيه.

والحق أن ما ذكره حكم المحرم في الحل.

(1) التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194 ب ” 9 “، من أبواب كفارات الصيد ح 6.

(2) الاسراء: 7.

(3) صحيح البخاري 3: 96.

(4) الفقيه 2: 171 ح 751، الوسائل 9: 198 ب ” 11 ” من أبواب كفارات الصيد ح 5.