پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص430

[ وفي قتلها شاة على المحرم.

وعلى المحل في الحرم درهم.

وفي فرخهاللمحرم حمل.

وللمحل في الحرم نصف درهم.

] وفي التذكرة (1) اختار التعريف الاول وأدخل فيها الفواخت والوراشين والقماري والدباسي والقطا.

فلا يظهر بين أصناف المعرفين فرق.

قوله: ” وفي قتلها شاة على المحرم “.

أي على المحرم في الحل، بقرينة قسيميه، لا مطلق المحرم، فإنه لو كان في الحرم اجتمع عليه الامران كما سيأتي (2)، وهو الموجب لترك القيد.

قوله: ” وعلى المحل في الحرم درهم “.

هذا هو المشهور.

وبه نصوص (3).

وفي بعضها أن عليه قيمتها.

ومن ثم احتاط العلامة في التذكرة (4) والمنتهى (5) بوجوب أكثر الامرين من الدرهم والقيمة.

وقرب في التذكرة (6) وجوب القيمة لو زادت.

وربما استشكل إجزاء الدرهم مطلقا بأن من قتل صيدا مملوكا في غير الحرم يلزمه القيمة السوقية لمالكه بالغة ما بلغت، فكيف يجزي الانقص في الحرم؟!.

وهذا الاشكال يتوجه على القول بأن فداء المملوك لمالكه مطلقا.

وسيأتي أن الحق كون فدائه لله تعالى، وللمالك القيمة السوقية.

ولا يبعد حينئذ أن يجب لله تعالىأقل من القيمة، مع وجوبها للمالك.

نعم هذا وارد على المصنف حيث أطلق هنا الدرهم، وفيما يأتي أن الفداء للمالك.

قوله: ” وفي فرخها للمحرم حمل “.

(1) التذكرة 1: 346.

(2) في ص: 431.

(3) الوسائل 9: 195 ب ” 10 ” من أبواب كفارت الصيد.

(4) التذكرة 1: 346.

(5) المنتهى 2: 825.

(6) التذكرة 1: 346.