مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص429
[ الثاني: ما لا بدل له على الخصوص.
وهو خمسة أقسام: الاول: الحمام.
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء.
وقيل: كل مطوق.
] قوله: ” ما لا بدل له على الخصوص “.
المراد بالبدل على الخصوص ما ورد النص بتعيينه في المادة المعينة، كما وقع في الخمسة السابقة على ما ادعوه، وإلا فقد عرفت تخلفه في بعض الموارد، لقصور دلالة النص عليه.
ونبه بالخصوص على أن هذه المذكورات قد يكون لها بدل كما في الشاة في الحمام، فان لها بدلا عند تعذرها، وهو إطعام عشرة مساكين، فإن تعذر فصيام ثلاثة أيام، كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1)، لكنه بدل على العموم لا يختص به.
قوله: ” الحمام وهو اسم لكل طائر يهدر.
الخ “.
معنى يهدر يوالي صوته.
ومعنى يعب الماء – بالعين المهملة – يشربه من غيرمص كما يعب الدواب، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
واختلاف الفقهاء في التعريف على القولين منشؤه اختلاف أهل اللغة في تعريفه.
وأقرب التعريفين الثاني.
وهو الذي قطع به الشهيد في الدروس (2) ولم يذكر غيره.
قال الجوهرى: الحمام عند العرب ذوات الاطواق من نحو الفواخت، والقمارى، وساق وساق حر، والقطا، والوراشين وأشباه ذلك، يقع على الذكر والانثى، لان الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث.
قال: وعند العامة أنها الدواجن فقط (3).
والدواجن التي تستفرخ في البيوت.
وعلى كل حال فلا بد من إخراج القطا والحجل من التعريف، لان لها كفارة معينة غير كفارة الحمام،مع مشاركتها لها في التعريف.
(1) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(2) الدروس: 100.
(3) الصحاح 5: 1906.