مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص428
الكعبة، إلى غير ذلك من الاحكام التي تعسر على كثير من الناس، بخلاف ذبح شاة وتفريقها على فقراء الحرم، فانه في الاغلب تكليف سهل بالاضافة إلى الارسال في أكثر الحاج كما لا يخفى.
وبهذا التقرير يتجه جواب ما قبل من أن الارسال أسهل من الشاة فيما سبق.
وهنا نقول: إن قلنا بالثاني، وهو عدم إجزاء الشاة ابتداء عن الارسال مع إمكانه، فبدل الارسال مما لا نص فيه، فيمكن حينئذ وجوب القيمة كما لو لم يقدرللبيض فداء ابتداء.
وإن قلنا بالاول، توجه قول المتأخرين بوجوب إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، لا لما ذكروه، بل لان الشاة حينئذ أحد أفراد الواجب أولا، فهي واجبة في الجملة.
فإذا تعذرت انتقل إلى بدلها العام حيث لا ينص لها على بدل، وهو الاطعام المذكور ثم الصيام.
لكن يجب تقييد وجوب البدل المذكور بتعذر الارسال والشاة معا، وظاهر الفتوى أن البدل معلق على تعذر الارسال خاصة، ومعه لا يتم الحكم.
ويتخرج على هذا الكلام في بدل صغير الغنم في الشق الآخر لو تعذر، فعلى هذا يجزي بدله إطعام عشرة مساكين ثم الصيام، لان الشاة هناك مجزية قطعا، فيجب بدلها عند تعذرها بالوجه العام، وإن لم ينص على بدل للواجب هنا على الخصوص.
وعلى القول بوجوب المخاض من الغنم لا إشكال لانها شاة حقيقة، بل صرح بعض الاصحاب (1) بأن كفارة البيضة مع تحرك الفرخ شاة من غير تقييد بالمخاض أو البكارة.
والامر فيه واضح.
واعلم أنهم لم يذكروا قدر الطعام لكل مسكين هنا.
والظاهر أنه لكل مسكين مد.
ولو جعلنا الاطعام من الباب العام فلا إشكال في كونه مدا.
(1) في هامش ” ج ” و ” ه ” هو ابن البراج (رحمه الله).
راجع المهذب 1: