پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص426

الشيخ هذه العبارة المجملة.

ومستند هذا الحكم ظاهر الرواية الاخيرة التي رواها سليمان بن خالد في المسألة السابقة من أن ” في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في بيض النعام ” (1) وحيث لم يمكن جعلها مثلها مطلقا جمعا بين الاخبار السابقة وحمل كل خبر على حالة، حملت هذه على هذه الحالة، وهو ما لو تعذر الارسال وفيه أمران: أحدهما: منع دلالة الخبر على ذلك، بل مقتضاه ثبوت أصل الكفارة في بيض القطا، كما أن الكفارة ثابتة في بيض النعام، فهو تشبيه أصل الكفارة بأصل الكفارة، لا تشبيه الكيفية بالكيفية، فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله في الخبر الآخر: ” يصنع فيه من الغنم كما يصنع في بيض النعام من الابل ” (2)، وحينئذ فلا دلالة للخبر على كيفية كفارة بيض القطا، فيرجع إلى الاخبار الاخر، وقد دلت على الحكم السابق مع إمكان تلك الافراد، أما مع تعذرها فلا.

الثاني: أنه قد علم أن مع إمكان الارسال – وهي الحالة الاختيارية – لا يجب في البيضة شاة، بل نتاجها حين تولد إن اتفق ولا شك أنه اقل قيمة من الشاة.

ويكفي في العلم بنقصها أن في البيضة بعد تحرك الفرخ، من صغار الغنم كما مر (3)، وقبل التحرك أضعف حالا، ففيه الارسال الذي غاية أمره أن ينتج صغير الغنم، وفيه ما لا ينتج، كما أن البيض الذي هو كفارته فيه ما يفرخ وفيه ما لا يفرخ.

ومثله القول في بيض النعام، فإن فيه مع التحرك فتى الابل، ومع عدمه الارسال الذي غايته أن ينتج صغير الابل، فضلا عن فتاها، ولان الارسال أخف مؤنة على المالك، إذ لا ثمن

(1) راجع ص 422.

(2) التهذيب 5: 356 ح 1238، الاستبصار 2: 203 ح 690، الوسائل 9: 218 ب ” 25 ” من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 3.

(3) في ص: 421.