مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص425
[ فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.
] الآية الشريفة (1)، فإن الصغير أقرب مماثلة للفرخ من الكبير الذي قد صلح للحمل، ويعمل بموجب الخبر الصحيح، ويطرح المقطوع، أو يحمل على الافضل.
الرابع: ” ألحق أكثر الاصحاب القبج بالقطا.
والاخبار التي استدلوا بها خالية عن ذكر القبج.
ويمكن القول بإلحاقه بالحمام لانه صنف منه فيجب فيه شاة، إلا أن إلحاقه بالقطا يوجب ضعف حكمه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عن الصغير، والقرب من المماثلة، والعمل بالمشهور يقتضى إلحاقه بالقطاة فالعمل بهأولى.
مع أن بعض الاصحاب (2) صرح بإلحاقة بالحمام في حكم البيض، ولا بأس به.
قوله: ” فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام “.
إذا عجز عن إرسال فحول الغنم في الاناث جزاء لهذا البيض، فقد اختلف الاصحاب فيه لعدم نص ظاهر عليه.
فقال الشيخ (رحمه الله) (3) – وتبعه عليه المصنف والعلامة (4) -: إن حكمه حينئذ حكم من كسر بيض النعام.
وقد اختلف في تفسير هذا الكلام.
فالظاهر منه – وهو الذي فسره إبن إدريس – أن المراد أنه يجب عن كل بيضة شاة، فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام (5).
وهذا الحكم صرح به الشيخ المفيد (6) (رحمه الله) قبل ذكر
(1) المائدة: 95.
(2) في هامش ” ج ” و ” ه ” و ” ك ” هو ابن البراج (رحمه الله) راجع المهذب 1: 224.
(3) النهاية: 227.
(4) التبصرة: 75، الارشاد 1: 319 والقواعد 1: 94.
(5) السرائر 1: 565.
(6) المقنعة: 436، لاحظ الهامش وما حكاه عنه ابن ادريس في السرائر 1: 566