مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص423
[ الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.
] الاول: هذه الاخبار مطلقة في البيض من غير فرق بين حالاته لكنها لما كانت مختلفة في الحكم وجب حملها على الحالات المختلفة فيحمل خبر الارسال على ما إذا لم يتحرك الفرخ، ويحمل وجوب البكارة أو المخاض على ما إذا تحرك، لتناسب الحالتين، وتوافق حكم بيض النعام، فإن الامر فيه كذلك من غير إجمال.
ويؤيد التفصيل قوله عليه السلام في الخبر الآخر: ” إن كفارته مثل كفارة بيض النعام “.
وهذا جمع حسن بينها، فضعف إطلاق بعض الاصحاب الارسال (1)، وبعضهم المخاض (2) عملا بالاحاديث من أحد الجانبين خاصة، فإن فيه طرحا للجانب الآخر.
الثاني قد عرفت أن أحد القسمين – وهو ما لو تحرك الفرخ – قد بقي فيه روايتان: احداهما وجوب بكارة من الغنم، وهي صحيحة، وعمل بها بعض الاصحاب (3)، والثانية مخاض منها، وهي الرواية الاخرى (4) والعمل بمضمونها هو القول المشهور.
ذهب إليه العلامة في المختلف (5) والتذكرة (6)، والشهيد في الدروس (7)، وجماعة (8) من المتقدمين.
وكأن فيه جمعا بين الروايتين، فإن البكارة – كماقد عرفت – جمع لبكر أو لبكرة وهي الفتى.
والمخاض ما من شأنه أن يكون ماخضا،
= كفارات الصيد ح 2.
(1) المقنع: 78، المقنعة: 436، المراسم: 120، الغنية ” الجوامع الفقهية ” 514، الكافي: 206.
(2) لم نظفر بالقائل به.
(3) ايضاح ترددات الشرائع: 218 وقد تقدمت الصحيحة في ص 422.
(4) المتقدمة في ص 422.
(5) المختلف: 276.
(6) التذكرة 1: 346.
(7) الدروس: 100.
(8) الشيخ في المبسوط 1: 344، النهاية: 227، التهذيب 5: 357 والاستبصار 2: 204 وابن حمزة في الوسيلة: 169، وابن ادريس في السرائر 1: 565.