پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص420

[ الرابع: في كسر بيض النعام – إذا تحرك فيها الفرخ – بكارة من الابل، لكل واحدة واحد.

وقبل التحرك إرسال فحولة الابل في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.

] قوله: ” في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ. الخ “.

البكارة – بالكسر – جمع بكر وبكرة بالفتح.

والمراد به الفتى من الابل.

ولا فرق فيه بين الذكر والانثى، لان مورد النص (1) هذا الجمع، وهو شامل لهما.

ولم أقف على تحديد لسنه، والظاهر أن المراد به ابن المخاض وبنته فصاعدا، ما دام يصدقعليه اسم الفتى.

ولو عجز عنه، قيل: كان بدله كبدل الكبير.

(عبارة مكررة)؟؟ ولم نعلم مأخذه، إلا كونه يجزي عما هو أعظم.

ولو بان البيض فاسدا أو الفرخ ميتا أو عاش سويا فلا شئ عليه.

ولو مات الفرخ بعد أن خرج حيا ففيه ما في فرخ النعام، وقد تقدم (2).

وإنما جمع المصنف الجزاء بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض.

والضابط أن في كل بيضة بكر أو بكرة.

وأما تعبير من عبر بأن في كل بيضة بكارة كما صنع العلامة في التحرير (3) فقد تجوز كثيرا.

قوله: ” وقبل التحرك إرسال فحولة الابل.

الخ “.

المراد أن الاناث بعدد البيض.

وأما الذكورة فلا تقدير لها، إلا ما احتاجت إليها الاناث عادة.

وقيل: يجب في الفحول بلوغ العدد أيضا.

ولا يكفي مجرد الارسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل.

ويشترط صلاحية الاناث للحمل، فلا يكفي الصغيرة والكبيرة الخارجتين عن ذلك وهذا الحكم من متفردات علمائنا.

وبه روايات صحيحة عن ائمتنا عليهم

(1) الكافي 4: 389 ح 5، التهذيب 5: 355 ح 1233، الاستبصار 2: 202 ح 687، الوسائل 9: 217 ب ” 24 ” من أبواب كفارات الصيد ح 4.

(2) راجع ص 417(3) تحرير الاحكام: 116.