مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص419
[ والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الاظهر.
] وأخبارهما (1) على الخصوص إنما دلت على وجوب الشاة، ولم يتعرض إلى الابدال.
فعلى الاول وهو الاقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، لصحيحة معاوية بن عمار (2) بوجوب ذلك في كل شاة لا نصفي بدلها.
وهل يجب لكل مسكين مد أو مدان؟ الاصل يقتضى الاول، ومناسبة ما سبق تقتضي الثاني، وبكل واحد قائل.
ولا ريب أن الثاني أحوط.
وذهب بعض الاصحاب تفريعا على القول الاول إلى أنه مع العجز عن الشاة يستغفر الله ولا شئ عليه (3).
والرواية العامة تدفعه.
والفرق بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الالحاق يقتصر على القيمة، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة.
قوله: ” والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير.
الخ “.
موضع الخلاف من الثلاثة، الثلاثة الاول، أعني الفرد من النعم، وفض ثمنه على المساكين، وصيام قدرهم أياما.
اما الصوم الاخير في الثلاثة، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة، فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم.
وقد تقدم في باب الصوم (4) أن الاقوى كونها على الترتيب، وان كان التخيير لا يخلوا من قوة، عملا بظاهر الآية (5)، والرواية الصحيحة (6) الدالة على أن ” أو ” في القرآن للتخيير حيث وقع.
(1) الوسائل 9: 189 ب ” 4 ” من أبواب كفارات الصيد.
(2) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(3) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 267.
(4) في ص: 69.
(5) المائدة: 95.
(6) الكافي 4: 358 ح 2، المقنع: 75، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9: 295 ب ” 14 ” من أبواب كفارات الاحرام ح 1 (