پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص417

[ وفي فراخ النعام روايتان، إحداهما مثل ما في النعام والاخرى من صغار الابل، وهو الاشبه.

] هذا هو المشهور.

وبه يجمع بين الاخبار التي دل بعضها على صوم الستين ابتداء عند العجز عن الصدقة من غير تعرض للثمانية عشر، وبعضها (1) على صوم الثمانية عشر خاصة عند العجز عن الصدقة، وبعضها (2) على الجمع بين الامرين بصوم الثمانية عشر بعد العجز عن الستين.

وذهب بعض الاصحاب إلى الاكتفاء بالثمانية عشر بعد العجز عن الصدقة (3)، لصحة روايتها.

والعمل بالمشهور أقوى وأحوط والظاهر أنه مع العجز عن مجموع صوم الستين وما في حكمها ينتقل إلى الثمانية عشر، وإن قدر على صوم أزيد منها، لان ذلك هو مدلول النصوص.

ويحتمل وجوب الصوم الممكن زائدا على الثمانية عشر، لوجوب الاتيان بما يستطاع من المأمور به، ولانه لا يسقط الميسور بالمعسور.

ولو شرع في صوم الستين قادرا عليها، ثم تجدد عجزه عن الاكمال بعد مجاوزة الثمانية عشر إقتصر عليها.

ويحتمل الاقتصار على صوم تسعة لو كان العجز بعد صوم شهر، والسقوط.

ولو عجز عن الثمانية عشر من هيفرضه وجب صوم المقدور، لعدم المعارض هنا لدليل الوجوب، مع احتمال السقوط.

قوله: ” وفي فراخ النعامة روايتان.

الخ “.

(4) ما اختاره المصنف هو الاقوى، لاعتضاد روايته بالمماثلة المطلوبة من الآية (5)، وبالشهرة، وغيرهما.

ولو عجز عن المماثل فبدله كبدل الكبير حتى في الترتيب والتخير.

وينبغي أن يقدم الكبير – لو وجده – على الاطعام خروجا من الخلاف،

(1) الوسائل الباب المذكور آنفا ح 3، 4، 6، 9، 10، 11، وح 2 من ب ” 3 “.

(2) لم نعثر على حديث يدل على الجمع بين الامرين.

(3) نسبه العلامة إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه.

راجع المختلف: 272.

(4) الاولى في التهذيب 5: 353 ح 1227، الوسائل 9: 185 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 9.

والثانية ارسلها الشيخ في المبسوط 1: 342 وابن ادريس في السرائر 1: 561.

(5) المائدة: 95.