پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص416

[ ولو عجز صام عن كل مدين يوما، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.

] نقصت عن الستين، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (1).

قوله: ” ولو عجز صام عن كل مدين يوما “.

ظاهر العبارة يقتضي وجوب صوم ستين يوما، إلا أن ينقص القيمة عن الستين، فيقتصر على صيام قدر ما وسعت من المساكين، وظاهر الاخبار يقتضيه.

وذهب جماعة من الاصحاب (2) إلى وجوب صوم ستين مطلقا، ولا شاهد له، وإن كان هو الاحوط.

ثم إن قلنا بجواز الاقتصار على صوم ما قابل الاطعام، فوافقت القيمة عددا معينا كالخمسين فظاهر.

وإن فضل عن مسكين فضل لا يبلغ المد أو المدين وجب دفعه إلى مسكين آخر وإن قل.

لكن هل يجب صوم يوم في مقابلته؟ الاجود ذلك، لان ذلك القدر وإن نقص عن المد والمدين لكن يصدق عليه أنه طعام في الجملة،وقد قال الباقر عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: ” فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ” (3).

ويحتمل عدم وجوب صوم في مقابلته حملا للطعام على المعهود المأمور، وهو المد أو المدان.

ويؤيده رواية أبي عبيدة في الموثق عن الصادق عليه السلام: ” فان لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما ” (4).

وفي التذكرة لا نعلم خلافا في وجوب صوم يوم كامل هنا، لان صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن لشغل الذمة، فيجب إكمال اليوم (5).

قوله: ” وإن عجز صام ثمانية عشر يوما “.

(1) الفقيه 2: 232 ح 1110، الوسائل الباب المذكور ح 7.

(2) المقنعة: 435، جمل العلم والعمل: 113، المراسم: 119، قواعد الاحكام 1: 94.

(3) التهذيب 5: 342 ح 1184، الوسائل 9: 185 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 8.

(4) الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 96 و 466 ح 1626، الوسائل 9: 183 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 1.

(5) التذكرة 1: 345.