مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص415
[ ومع العجز تقوم البدنة، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين.
] جزورا ” (1) فعلى هذه الرواية يجزي الذكر.
والاقوى البدنة لانها في الصحيح.
ولا فرق في ذلك بين كبير النعامة وصغيرها، ولا بين ذكرها وانثاها.
وربما قيل باعتبار المماثلة بين الصيد وفدائه، ففي الصغير إبل في سنه، وفي الانثى انثى، وفي الذكر ذكر.
واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2).
سنة، وفي الانثى انثى، وفي الذكر ذكر.
واختاره العلامة في موضع من التذكرة (2).
قوله: ” ومع العجز تقوم البدنة ويقض ثمنها على البر.
الخ “.
عبر المصنف وجماعة (3) بإطعام البر.
وأطلق جماعة (4) وكثير من الاحاديث (5) الطعام وهو أقوى.
ووجوب مدين لكل مسكين هو المشهور.
وهو في موثق أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام (6).
والذي في صحيحة معاوية بن عمار: ” من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فليطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا ” (7) وعمل بها ابن بابويه (8) وأبو الصلاح (9).
وهذا القول أقوى دليلا، والاول أولى وأشهر والاقوى أنه لا يزيد على إطعام ستين فالزايد له.
ولا يجب عليه إكمالها لو
(1) الوسائل الباب المذكور ح 3 و 6.
(2) التذكرة 1: 347.
(3) راجع المبسوط 1: 339، الكافي في الفقه: 205، الغنية ” الجوامع الفقهية “: 513، السرائر 1: 556.
(4) كما في المقنع: 78 والجامع للشرائع: 189.
(5) الوسائل 9: 183 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد.
(6) الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 1183، الوسائل الباب المذكور ح 1.
(7) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل الباب المذكور ح 11.
(8) نقله عنه العلامة في المختلف: 272.
(9) الذي يظهر من الكافي في الفقيه: 205.
خلاف ذلك.
ولعله سهو من قلمه الشريف أو من بعض النساخ والقائل به ابن أبي عقيل كما في المختلف: 272.