مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص414
[ الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم، وأقسامه خمسة: الاول: النعامة.
وفي قتلها بدنة.
] منه، فإذا خرج بهما فالظاهر جواز أكلهما حينئذ وإتلافهما، لانهما بعد الاخراج يصيران كباقي الحيوانات التي لا حرمة لها خارجة.
ويحتمل استمرار التحريم لتحرمهما بالحرم ابتداء خرج منه الاخراج فيبقى الباقي.
قوله: ” وهو كل ماله مثل النعم “.
المراد بالمماثلة هنا المماثلة بينهما باعتبار الصورة، فان النعامة تشابه البدنة، وبقرةالوحش تشابه البقرة الاهلية، والظبي يشابه الشاة.
وهذا المعنى يتم في هذه الثلاثة، لا في غيرها من ذوات الامثال، فإن البيوض التي عدها من ذوات الامثال ليست مماثلة لفدائها صورة ولا قيمة.
والحق أن الاعتبار في المثل بما نص الشارع على مثله، سواء وافق في الصورة تقريبا كالثلاثة الاول أو لا كالبيض المذكور.
وإنما عبر بالمثل لاعتبار الله تعالى له في قوله: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” (1) ولذلك اعتبر بعض العامة المماثلة الصورية مطلقا، وبعضهم المماثلة في القيمة قوله: ” والنعامة وفي قتلها بدنة “.
البدنة من الابل، الناقة.
قاله الجوهري (2).
وهي ما كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة، فالمراد حينئذ منها الانثى فلا يجزي الذكر.
قال أبو عبيدة: الناقة من الابل بمنزلة المرأة، والجمل بمنزلة الرجل، كما أن البكر والبكرة بمنزلة الفتى والفتاة.
وقد ورد الامر بالبدنة في قتل النعامة في صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام (3) وغيرها (4).
نعم روى أبو الصباح الكناني عنه عليه السلام ” أن فيها
(1) المائدة: 95.
(2) الصحاح 5: 2077.
(3، 4) الوسائل 9: 181 ب 1 و 2 من ابواب كفارات الصيد.