پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص412

[ في قتله خطأ.

وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام.

]قد اختلف الاصحاب في الزنبور، فأطلق جماعة إباحة قتله، لقول الصادق عليه السلام: ” كل ما خاف المسلم على نفسه فليقتله ” (1) ولاصالة البراءة.

وأطلق بعضهم (2) وجوب كف من طعام، وبعضهم تمرة (3).

ومنشأ التردد مما احتج به المبيح، ومن قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار حين سأله عن محرم قتل زنبورا.

فقال: ” إن كان خطأ فلا شئ عليه “.

قلت: بل عمدا.

قال: ” يطعم شيئا من الطعام ” (4) وبهذه الرواية عمل المصنف وهو الاقوى.

فيجب في قتله شئ من الطعام وإن قل كالكف منه بل ما دونه.

ويبقى في كلام المصنف أمران: أحدهما: إختياره المنع من قتله مطلقا، ثم حكمه بعد ذلك بوجوب الكفارة مع العمد خاصة.

وهو يؤذن بتحريمه في الحالين لكن مع الخطأ لا كفارة.

ويشكل بأن الخاطئ لا يتوجه عليه تحريم، لرفع الخطأ والنسيان عن هذه الامة.

وجوابه: أن حكمه بالمنع إنما يتوجه إلى العامد، وإدخاله الخطأ في التقسيم بعده للتنبيه على استثنائه من أقسام الصيد.

فإن العامد والناسي والخاطئ مشتركون فيه بالنسبة إلى وجوب الكفارة وإن انتفى الاثم عن غير العامد.

ولما كان قتل الزنبورفي حالة الخطأ مستثنى من ذلك للرواية الصحيحة، أخرجه بقوله: ” ولا كفارة في قتله خطأ ” لئلا يدخل في عموم حكم الصيد.

(1) الكافي 4: 363 ح 1 وفيه: ” كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فان لم يردك فلا تردد “.

(2) الوسيلة: 171، الكافي في الفقه 206، السرائر 1: 558.

(3) المقنعة: 438، جمل العلم والعمل: 114، وشرحه لابن البراج: 239.

(4) الكافي 4: 364 ح 5، التهذيب 5: 365 ح 1271، الوسائل 9: 192 ب ” 8 ” من أبواب كفارات الصيد ح 1، 2.

وفي حاشية ” ج ” و ” ه‍ و ” و ” رواها الكليني في الحسن لانه رواها عن علي بن ابراهيم عن ابيه والعلامة رواها في الصحيح.

منه سلمه الله.

راجع المختلف: 274.

ولعله نظر إلى سند التهذيب.