مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص411
[ ولا بأس بقتل البرغوث.
وفي الزنبور تردد، والوجه المنع.
ولا كفارة ] على جواز قتلهما (1).
وعلى الاول، لو اتفق من رميهما قتلهما بغير قصد فلا شئ عليه.
وهل يجب الاقتصار على ما يتأدى به تنفيرهما؟ نظر، من إطلاق النصوص بجواز رميهما كيف اتفق، ومن النهي عن قتلهما.
فطريق الجمع محاولة تنفيرهما خاصة.
والعمل بالرواية المقتضية لاباحة الرمي يقتضي اختصاصه بما لو كانت الحدأة على ظهر البعير فلا يجوز عن غيره.
أما الغراب فجائز مطلقا.
وربما قيد (2) الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم منها، يجوز أكله منه كالزاغ لا يجوز رميه مطلقا.
والاصح جواز رمي الجميع.
والحدأة – بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك مثال عنبة – طائر مخصوص وأحد جموعه حدأ، كحبرة وحبر، وعنبة وعنب.
قال الجوهري: ولا يقال: حدأة بالفتح.
والعامة تقول: حد، بالفتح غير مهموز (3).
وأما الغراب فهو أربعة اصناف.
وسيأتي بيانها في باب الاطعمة ان شاء الله.
وفي بعض كتب اللغة أن الحدأة منها أسود ومنها رمد (4).
قوله: ” ولا بأس بقتل البرغوث “.
هذا هو الاقوى، للاصل ولرواية زرارة عن الصادق عليه السلام (5).
وذهب جماعة – منهم الشيخ في التهذيب (6) والعلامة (7) – إلى تحريم قتله، وهو أولى.
وعلى تقدير التحريم لا فدية له للاصل.
قوله: ” وفي الزنبور تردد والوجه المنع “.
(1) المبسوط 1: 338.
(2) في حاشية ” ج ” و ” ه ” و ” و “: المقيد هو المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب.
ومنه سلمه الله يراجع حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 265.
(3) الصحاح 1: 43 مادة ” حدأ “.
(4) حياة الحيوان 1: 325.
(5) الكافي 4: 364 ح 6، الوسائل 9: 164 ب ” 79 ” من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(6) التهذيب 5: 366 ذيل ح 1275.
(7) التذكرة 1: 330، المنتهى 2: 796 و 800.