پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص410

[ ولا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة، إلا الاسد، فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف.

وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم، كان حسنا.

ولا بأس بقتل الافعى والعقرب والفأرة، وبرمي الحداة والغراب رميا.

] أي مثل صيد البحر في عدم تحريم صيده، كما ورد به النص عندنا (1)، خلافا لبعض العامة.

والدجاج الحبشي قيل: انه طائرا أغبر اللون في قدر الدجاج الاهلي أصله من البحر.

قوله: ” ولا كفارة في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة.

الخ “.

المراد من عدم الكفارة ففي تحريم صيدها – كما تقدم في صيد البحر – وإن كان اللفظ أعم.

والاقوى أنه لا شئ في قتل السباع مطلقا، لضعف الرواية الدالة على الوجوب (2).

وربما حملت على الاستحباب، فان دلائل الاستحباب يتسامح فيها.

قوله: ” وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وانسي – إلى قوله – حسنا “.

القول الاول للشيخ (3) (رحمه الله).

وما حسنه المصنف أقوى، لان النص ورد على أشياء مسماة، فيثبت في كل ما صدق عليه الاسم.

ولو انتفى عنه الاسمان، فإن لم يكن ممتنعا فلا شئ، وإن كان ممتنعا قيل: يحرم.

وفيه نظر، لانه ليس بمحلل، فلا يكفي وصف الامتناع فيه.

فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل، أو المحرمات المذكورة، وليس منها.

قوله: ” وبرمي الحدأة والغراب رميا “.

مقتضاه عدم جواز قتلهما.

وهو ظاهر الاخبار (4).

ويظهر من المبسوط الاجماع

(1) راجع الوسائل 9: 234 ب ” 40 ” من أبواب كفارات الصيد.

(2) الكافي 4: 237 ح 26، التهذيب 5: 366 ح 1275، الاستبصار 2: 208 ح 712، الوسائل 9: 234 ب ” 39 ” من كفارات الصيد وتوابعها.

(3) المبسوط 1: 338.

(4) الوسائل 9: 166 ب ” 81 ” من أبواب تروك الاحرام.