پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص409

[ والنظر فيه يستدعي فصولا: الاول: الصيد قسمان: فالاول: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء.

ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت.

] لئلا يدخل فيه ما لا يمتنع منه كالنعم.

ومع ذلك فالتعريف غير سديد، لانه يدخل فيه ما عددناه أخيرا من الثعلب والارنب وبقية الخمسة، فإنها محرمة قطعا منصوصة الفداء، فلا بد من إدخالها في التعريف.

وهذا الذي حكاه هنا قولا، اختاره في النافع (1) ولم يذكر غيره.

والاسد حينئذ أن يقال: إنه الحيوان المحلل الممتنعبالاصالة، ومن المحرم الثعلب والارنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل، ويبقى منه الزنبور والاسد والعظاية، ففيها خلاف يأتي.

وقريب منها البرغوث.

قوله: ” ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر “.

عدم تعلق الكفارة به أعم من جواز قتله، فإن المحرم قد لا يجب به كفارة كما مر في جملة من محرمات الاحرام.

والمراد هنا جواز صيده المستلزم لنفي الكفارة فيه، لا مجرد نفي الكفارة، لان صيد البحر جائز للمحرم إجماعا، فكان الاولى التعبير بالجواز لا بنفي الكفارة.

قوله: ” وهو ما يبيض ويفرخ في الماء “.

يفرخ – بضم حرف المضارعة وكسر العين – مضارع أفرخ.

ويجوز فتح الفاء وتشديد الراء.

يقال: أفرخ الطائر وفرخ بالتشديد.

والجار يتعلق بكل واحد من يبيض ويفرخ، بمعنى أن الماء محل بيضه وإفراخه معا كالسمك.

فما يلازم الماء ولا يبيض فيه كالبط فليس ببحري.

وقد تقدم تحرير ذلك في تروك الاحرام (2).

قوله: ” ومثله الدجاج الحبشي “.

(1) المختصر النافع: 101.

(2) في ص: 249.