مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص406
شاء قبل وقت المواعدة للذبح ولو لحظة.
والموجود في الفتاوى الاحرام عند المواعدة بالتقليد.
الخامس: يفتقر إجتنابه لما يجتنب المحرم إلى النية كغيره من العبادات، فينوي: ” أجتنب كذا وكذا من تروك الاحرام أو ما يجتنب المحرم لندبه قربة إلى الله ” وشبه ذلك ويلبس ثوبي الاحرام إلى وقت المواعدة بالذبح.
ويمكن الاجتزاء باجتناب تروك الاحرام من غير أن يلبس ثوبيه، لان ذلك هو مدلول النص.
وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر على ستر العورة، أو جلس في بيته عاريا، ونحو ذلك.
أما الثياب المخيطة والمحيطة (1) فلا بد من نزعها، وكذا كشف الرأس ونحوه.
السادس: لو فعل في وقت الاجتناب ما يحرم على المحرم كفر مستحبا بما يلزم المحرم.
وفي رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام ذبح بقرة عن لبسالثياب لمن اضطر إليها للتقية (2).
السابع: يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة وفي رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام: ” يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ” (3).
والظاهر أنه أراد به تأكيد الكراهة.
الثامن: وقت ذبح هذا الهدي يوم النحر على ما ورد في رواية معاوية بن عمار (4).
وباقي الاخبار مطلقة، وإنما فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم (5).
ويمكن حمل المطلق على المقيد، والتخيير مع أفضلية يوم النحر.
(1) شطب على هذه الكلمة في بعض النسخ.
وكأنه لتوهم التكرار.
(2) الكافي 4: 540 ح 4، التهذيب 5: 425 ح 1474، الوسائل 9: 314 ب ” 10 ” من أبواب الاحصار والصد.
(3) الكافي 4: 539 ح 1، الوسائل 9: 312 ب ” 9 ” من أبواب الاحصار والصد ح 1.
(4) الفقيه 2: 306 ح 1517، الوسائل الباب آنفا ح 5.
راجع حديث 3 أيضا.
(5) الوسائل الباب المذكور ح 1 و 2 و 4.