مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص403
[ والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر.
وقيل: في الشهر الداخل.
والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي بما كان واجبا.
وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، ] لاريب في وجوب التحلل بعمرة مع تبينه أن أصحابه لم يذبحوا عنه، فإنه حينئذ يقلب إحرامه إلى العمرة المفردة، ويتحلل بها.
أما مع تبينه ذبحهم هديه، فيحتمل قويا كونه كذلك، لان الهدي إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا، لعدم الدليل.
وهو خيرة الدروس (1).
ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل.
قوله: ” والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته.
الخ “.
هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين، وسيأتي الكلام فيه في بابه (2).
والاقوى عدم تحديده.
وإنما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط، كما مر في الحج (3).
ولو لم يكن كذلك استحب.
وعبارة المصنف يشملها.
قوله: ” والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل.
الخ “.
ما اختاره المصنف من تعين ما خرج منه هو مذهب الاكثر، لصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام ” القارن يدخل بمثل ما خرج منه ” (4).
وظاهر هذا القول أنه لا فرق في ذلك بين الواجب والندب وإن لم يجب قضاء الندب، بمعنى أنه إن قضاه فعل كذلك.
والاقوى أن القضاء يساوي الاداء، فإن كان متعينا بنوع فعله، وإن كان مخيرا
(1) الدروس: 142.
(2) في ص: 499.
(3) في ص: 395.
(4) الكافي 4: 371 ح 7، التهذيب 5: 423 ح 1468، الوسائل 9: 307 ب ” 4 ” من أبواب الاحصار.