پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص401

[ فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء، إن كان تطوعا.

] محله، لان كل موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محله، سواء كان أحد الموضعين المذكورين، أو محل الصد كما في المصدود، كما يقتضيه تفسير الآية (1) عندنا، فانها لما كانت شاملة للمصدود والمحصر، وإن عبر فيها بلفظ المحصر، فسروا فيها المحل بالاعم.

فليس في ذكر المحل ما يفيد الاختصاص بالموضعين، بل هو حكم مشترك بين المصدود والمحصر، وإنما يمتازان بمكان الذبح، وهو أحد الموضعين في المحصر،وموضع الصد في المصدود.

قوله: ” فإذا بلغ قصر وأحل.

الخ “.

المراد ببلوغه محله حضور الوقت الذي وافق أصحابه للذبح أو النحر فيه في المكان المعين.

فإذا حضر ذلك الوقت، أحل بالتقصير على ما ورد في أكثر العبارات (2)، وبه أو بالحلق على الظاهر في غير عمرة التمتع عملا بالاصل.

وتوقف تحريم النساء على طوافهن يتم مع وجوب طواف النساء في النسك، فلو كان عمرة التمتع فالذي ينبغي، الاحلال من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء.

واختاره في الدروس (3).

ولكن الاخبار مطلقة (4)، لعدم حل النساء إلا بطوافهن من غير تفصيل.

والمراد بالواجب هنا المستقر وجوبه، كما مر في نظائره (5)، فيجب العود له في القابل، فيطوف للنساء بسبب حضوره، وإن كان شأن طواف النساء جواز الاستنابة فيه لمن صار في بلده، وإن أمكنه العود، فإنا قيدنا ذلك فيما تقدم (6) بمن لم يتفق

(1) البقرة: 196.

(2) كما في النهاية: 281، والمهذب 1: 270، والسرائر 1: 638، واللمعة الدمشقية: 43.

(3) الدروس: 141.

(4) راجع الوسائل 9: 302 ب ” 1 ” من أبواب الاحصار والصد.

(5) كما في ص: 395.

(6) في ص: 351.