پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص400

[ والمحصر هو الذى يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين.

فهذا يبعث ما ساقه ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه.

ولا يحل حتى يبلغ محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة إن كان معتمرا.

] قوله: ” والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة. الخ “.

المحصر إسم مفعول من أحصر إذا منعه المرض من التصرف.

ويقال للمحبوس: حصر – بغير همز – فهو محصور.

وقال الفراء: يجوز أن يقوم كل واحد منهما مقام الآخر.

وخالفه أبو العباس المبرد والزجاج.

قال المبرد: نظيره حبسه: جعله في الحبس، وأحبسه: عرضه للحبس، وأقتله: عرضه للقتل: وكذلك حصره: حبسه، وأحصره: عرضه للحصر (1).

والفقهاء يستعملون اللفظين أعني المحصر والمحصور هنا، وهو جائز على رأى الفراء، وإن كان ما عبر به المصنف أفصح.

والكلام في المنع عن مكة أو الموقفين ما تقدم (2) في الصد بأقسامه وأحكامه قوله: ” فهذا يبعث ما ساقه، ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنة “.

الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل الاقوى بكون الهدي المسوق واجبا – ولو بالسياق بأن أشعره أو قلده، أو بنذر وشبهه- فلا يجزي، أو مندوبا فيجزي، آت هنا.

قوله: ” ولا يحل إلى قوله: معتمرا “.

هذا من جملة ما يفرق بينه وبين الصد.

وكان الاولى أن يقتصر على قوله: ” حتى يبلغ الهدي مني إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا ” من غير ذكر

(1) راجع تفسير التبيان 2: 155 في ذيل قوله تعالى: (فان أحصرتم فما استيسر من الهدي) .

(2) في ص: 391 وما بعدها.