پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص399

[ ولو طلب مالا لم يجب بذله.

ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف كان حسنا.

] منكر فلا يتوقف على إذن الامام، ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال والجرح على إذن الامام، وهما قد اعترفا به في بابه (1)، وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر بل متى جوزه كما هو الشرط فيه، وأيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يقضى إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الاخص، وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطللقا.

ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان فظاهرهم الاتفاق على نفي الجواز أيضا.

نعم لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، لان ذلك من المواضع التي يسوغ فيها الجهاد مع عدم إذن الامام.

فإن لبس جنة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو مخيطا فعليه الفدية، كما لو لبسها للحر والبرد.

ولو قتل نفسا أو أتلف مالا لم يضمن، ولو قتل صيدا للكفار كان عليه الجزاء لله، ولا قيمة للكفار إذ لا حرمة لهم.

قوله: ” ولو طلب مالا لم يجب بذله.

الخ “.

قد تقدم الكلام في دفع المال في أول الكتاب (2)، وأن الاقوى وجوبه مع الامكانوإن كان قبل التلبس بالحج، فبعده أولى.

والمصنف فيما تقدم أوجبه مع المكنة مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف.

وكان حقه التسوية بينهما، أو عكس الحكم، لوجوب إتمام الحج والعمرة لله، فيجب ما كان وسيلة إليه، بخلاف ما سبق على المتلبس.

وفي التذكرة لم يوجب بذل المال مع كثرته مطلقا، وجعل بذله مكروها للعدو الكافر لما فيه من الصغار وتقوية الكفار (3).

والشيخ (رحمه الله) منع من الوجوب مطلقا (4).

هذا كله مع الوثوق بالوفاء مع بذله، وإلا لم يجب اجماعا.

كما لا يجب المسير لو بذل الطريق وكان معروفا بالعذر.

وجاز التحلل والرجوع.

(1) تبصرة المتعلمين: 90، والدروس: 165.

(2) في ص: 141.

(3) التذكرة 1: 397.

(4) المبسوط 1: 334.