مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص398
لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.
] واعلم أن قوله ” وعلى ما قلناه.
الخ ” وجعله مقابلا لقوله ” وهو حج يقضى لسنته ” يدل على أن المراد من الذي يقضى لسنته ما تقدم من سقوط الوجوب في تلك السنة أصلا.
والمراد بالقضاء هنا الاتيان بالفعل، فإن الحج ليس من العبادات الموقتة بحيث ينوى الاداء به في وقت والقضاء في غيره.
فكأن المراد أن الحج الواجب عليه يؤدى في تلك السنة، ويسقط فيها عنه الوجوب.
وقد فسره الامام فخر الدين في هذا المحل من شرح القواعد بطريقة اخرى غير معهودة، وهي أن المراد بقضائه في سنته فعل ما فسد أولا في تلك السنة ثانيا، بمعنى أنا إن قلنا بكون الاولى حجة الاسلام وتمكن من فعلها ثانيا فهو حج يقضى لسنته، لان هذا الحج المأتي بهقضاء عن تلك الفاسدة.
وإن قلنا إن الاولى عقوبة، فهذه حجة الاسلام فلا تكون قضاء لتلك الفاسدة، فلا يكون هذا حجا يقضى لسنته وإن قلنا إن العقوبة تقضى، لان حجة الاسلام مقدمة على قضاء العقوبة إجماعا، فيقضي الفاسد العقوبة في سنة اخرى (1).
وهذا التقرير له وجه لكنه لا يطابق مرادهم بذلك.
قوله: ” لو لم يندفع العدو إلا بالقتال.
الخ “.
اطلاق الحكم في ذلك يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون العدو مسلما أو كافرا.
وهو كذلك بالنسبة إلى نفي الوجوب.
لكن هل يجوز؟ قيل: لا، لان القتال مشروط بإذن الامام.
وهو اختيار الشيخ (2)، لكنه جزم بالتحريم في الكافر وجعله في المسلم أولى.
والظاهر أنه أراد به التحريم لانه أولى، وتعليله بإذن الامام أيضا يدل عليه.
وجوزه جماعة منهم العلامة (3) والشهيد (4) مطلقا مع ظن الظفر، لانه نهي عن
(1) ايضاح الفوائد 1: 326.
(2) المبسوط 1: 334.
(3) التذكرة 1: 397.
(4) الدروس: 143.