پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص397

[ ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو حج يقضي لسنته.

وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية.

ولو لم يكن تحلل مضى في فاسده وقضاء في القابل.

] قد زال، وإنما وجب إتمامها للشروع فيها كالمندوب، وما وجب بالشروع خاصة لا يجب قضاؤه مع الصد.

فإن قلنا بوجوب قضائه وجب عليه حجان آخران أيضا، أحدهما حج الاسلام والآخر قضاء العقوبة.

ويجب تقديم حج الاسلام على العقوبة.

وإن قلنا بعدمقضائه كفاه حج واحد وهو حج الاسلام.

ولعل الثاني أقوى.

فعلى هذا لو لم يكن الوجوب مستقرا لم يكن عليه قضاء أصلا.

قوله: ” ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء.

الخ “.

هذا من تتمة المسألة السابقة، وحاصله أنه لو أفسد حجه ثم تحلل للصد فانكشف العدو وفي الوقت سعة بحيث يمكنه ان يأتي بأفعال الحج المعتبرة في صحته وجب عليه ذلك.

ثم إن قلنا إن إكمال الاولى التي قد فسدت عقوبة استأنف عند زوال العذر حجة الاسلام.

فإن قلنا بعدم وجوب قضاء حجة العقوبة فهو حج يقضى لسنته، بمعنى أنه لا يجب عليه حج اخر غيره، وليس معنى حج يقضى لسنته إلا هذا.

وإن قلنا إن الفاسدة حجة الاسلام، أو قلنا إن حج العقوبة يقضى إذا أفسد وجب عليه حج الاسلام في الوقت الذي تبين سعته، ويبقى حج العقوبة واجبا عليه في القابل، ولم يكن حجا يقضى لسنته بالمعنى الذي قدمناه.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف ” وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية ” يقتضي سبق إشارة منه إلى اختيار ما يدل عليه، بأن يكون قد اختار أن الاولى حجةالاسلام، أو أن العقوبة تقضى وإن قلنا إن الاولى عقوبة، ليكون العقوبة باقية في ذمته، والمتقدمة عند زوال العذر حجة الاسلام.

وهذا لم يظهر من مذهبه فيما سبق.

وكأنه جعل ذلك إشارة إلى ما يختاره في المسألة.