مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص396
[ الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل، لكن الافضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل.
] قوله: ” إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوت جاز أن يتحلل. الخ “.
وجه الجواز تحقق الصد حينئذ فيلحقه حكمه، وإن كان الافضل الصبر مع الرجاء فضلا عن غلبة الظن، عملا بظاهر الامر بالاتمام.
قوله: ” لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم التحلل والحج من قابل “.
لا إشكال في وجوب الحج عليه من قابل، لان الافساد موجب لذلك، سواء أقلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة، كما دلت عليه رواية زرارة (1)، أم بالعكس كما يقتضيه الدليل إن لم يعمل بالرواية.
وإنما الكلام في وجوب حجة اخرى بعد القابل.
وتحرير المحل: أما إن قلنا إن الاولى فرضه والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد، بل يجب عليه حجتان لان حج الاسلام إذا تحلل منه بسبب الصد وجب الاتيان به بعد ذلك إذا كان وجوبه مستقرا كما مر، وحج العقوبة بعد ذلك بسببالافساد السابق.
وإن لم يكن مستقرا لم يجب سوى العقوبة.
وإن قلنا إن الاولى عقوبة والحال أنه قد تحلل منها فيبنى على أن حج العقوبة إذا تحلل منه بالصد هل يجب قضاؤه أم لا؟ قيل بالاول بناء على أنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب صد عنه وجب قضاؤه.
وقيل بالثاني لان الصد والتحلل مسقط لوجوب الاولى، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، ولان وجوب العقوبة الاصلي
(1) الكافي 4: 373 ح 1، الوسائل 9: 257 ب ” 3 ” من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.