مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص395
لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
] الحج دون الاول.
وفي اختلاف الاحكام بسبب هذا الفرق مع تسليمه منع واضح.
كيف وهو غير ظاهر من الكلام، ولا يدل عليه المقام.
وبقي الكلام على الفتوى في العبارة السابقة والاخيرة، حيث لم يقيد في الاولى بالاجحاف وقيد في الثانية.
ولو قيل بأنه كان ينبغي العكس أمكن، فانه بعد التلبس بالحج يجب إكماله مع الامكان للامر به في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) (ولا تبطلوا اعمالكم) (2) فيجب تحصيل ما يتوقف عليه مطلقا، بخلاف ما لو لم يتلبس فإن الوجوب مشروط بتخلية السرب وهو منتف.
وشرط الواجب لا يجب تحصيله، إلى آخر ما سبق في توجيهه.
فوجوب البذل هناك مطلقا، وهنا مع عدم الاجحاف غير واضح.
قوله: ” إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بعمرة ولا دم “.
لا فرق في ذلك بين رجاء زوال عذره قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا، ويتحلل حينئذ بعمرة لاجل الفوات مع الامكان، لانتفاء الصد حينئذ، ويسقط عنه دم التحلل.
ولو استمر المنع عن مكة بعد الفوات تحلل من العمرة بالهدي كالاول.
ويستحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قوله: ” وعليه القضاء إن كان واجبا “.
أي وجوبا أصليا مستقرا كما تقدم في نظيره (3)، أو مع التفريط في السفر بحيث لو بادر لم يحصل المانع، فلا يجب قضاء المندوب بالاصل وإن كان قد وجب بالشروع فيه، ولا ما وجب في عامه ولم يتحقق التقصير.
(1) البقرة: 196.
(2) محمد: 33.
(3) في ص: 389