پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص394

وسيأتي في هذا الباب (1) مثله بعد التلبس بالحج، مع اختياره وجوب بذل ما لا يجحف.

ففتواه في المذكور من عبارته أولا يناسب الاحتمال الاول.

والثاني يناسب القول الآخر بوجه.

وكيف كان فالاقوى وجوب دفعه مع الامكان مطلقا، فلا يجوز له التحلل معه، فيكون الحكم فيه كالحق.

بقى في كلام المصنف بحث آخر وهو أنه قد ذكر المسألة في ثلاثة مواضع، وهى متقاربة الموضوع، وبينهما إختلاف يسير فالاول في ما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحج، والآخران بعده، إلا أن هذه مفروضة في كونه قد حبس بالفعل، والثانية في كونه ممنوعا من المسير إلى أن يؤدي إليهم مالا.

فعلى الاحتمال الاول من تقرير هذه العبارة لا اختلاف في الحكم، بل الثلاثة مشتركة في وجوب دفعه مع الامكان، إلا أن في الاخيرة تقييدهبعدم الاجحاف، وفي الاوليين التقييد بالامكان مطلقا، فيحتاج إلى توجيه الفرق بين ذكر القيد وعدمه – إن كان – أو دعوى تغير الحكم.

وعلى الاحتمال الثاني من احتمالي هذه المسألة، المقتضي لعدم وجوب دفع المال الظلم مطلقا، وبالتحلل يحصل الاختلاف بين المواضع الثلاثة في الحكم.

والظاهر من عبارة جماعة – خصوصا العلامة (2) – أن المراد هو هذا المعنى، فانهم صرحوا بأن المحبوس على المال ظلما يتحلل كالمحبوس على حق يعجز عنه.

وقد يكلف للفرق بين هاتين العبارتين المتقاربتين على هذا التقدير بإبداع الفرق بين الموضعين، فان الاولى منهما – وهي هذه المسألة مفروضها كونه محبوسا على مال ظلما لا لخصوص المنع عن الحج بل بسبب المال خاصة، حتى أنه لو أعرض عن الحج رأسا لم يندفع عنه المال، بخلاف منع العدو في الثانية فانه لخصوصية الحج حتى لو أعرض عن الحج خلي سبيله.

وحينئذ فيجب بذل المال في الثاني لانه بسبب

(1) في ص: 399.

(2) التذكرة 1: 396.