پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص393

حصرهم سبب التحلل – في عنوان الباب – في الحصر والصد يقتضى رجوع هذا إلى أحدهما.

والظاهر أنه راجع إلى الصد، لان المانع من المسير هو العدو، وإن كان لاجل المال.

لكن هذا يتم في المحبوس ظلما، لان حابسه في قوة العدو.

وأما المحبوس بحق يعجز عنه ففي دخوله نظر، لان طالب الحق لا يتحقق عدواته.

ويمكن الجواب بأن العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما كالاول.

ومن ثم عذر المحبوس وجاز له التحلل.

مع أن الحصر في ما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الاسباب فناء النفقة، وفوات الوقت، وضيقه، والضلال عن الطريق، مع الشرط قطعا، ولا معه في وجه،لرواية حمران عن الصادق عليه السلام حين سأله عن الذي يقول: حلني حيث حبستني فقال: ” هو حل حيث حبسه الله عزوجل، قال أو لم يقل ” (1).

وفي إلحاق أحكام هؤلاء، المصدود أو بالمحصر أو إستقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، والشك في حصر السبب فيهما، وعدم التعرض لحكم غيرهما.

ويمكن ترجيح جانب الحصر لانه أشق وبه يتيقن البراءة.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف ” وكذا المحبوس ظلما ” يمكن كون المشبه به المشار إليه ب‍ ” ذا ” مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى أن المحبوس ظلما على مال، إن كان قادرا عليه لم يتحلل، وإن كان عاجزا تحلل.

ويمكن كونه الجزء الاخير من حكم المديون، وهو قوله: ” تحلل “.

والمراد حينئذ جواز تحلل المحبوس ظلما سواء أقدر على دفع المطلوب منه أم لا، وسواء أكان قليلا أم كثيرا.

والمسألة موضع خلاف بسببه يتمشى في العبارة الاحتمالان.

وقد تقدم من المصنف في أول الكتاب (2) نقل الخلاف – في ما لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال – في سقوط الحج، ووجوب التحمل مع المكنة.

واختار الثاني.

(1) الكافي 4: 333 ح 6، الفقيه 2: 207 ح 942، التهذيب 5: 80 ح 266، الوسائل 9: 34 ب ” 23 ” من أبواب الاحرام، ح 4، والحديث منقول في الكافي والتهذيب عن حمزة بن حمران.

(2) في ص: 141.