مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص392
فإن كان قادرا عليه لم يتحلل.
وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما.
] والاخبار (1).
ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن، ويتحلل مما عداالطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك.
وكذا الاشكال لو كان عن مكة خاصة بعد التحلل في منى.
لكن هنا اختار جماعة – منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس (2) – عدم تحقق الصد، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الافعال.
وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي ذي الحجة، وإلا إتجه التحلل.
ولا يتحقق الصد بالمنع من أفعال منى بعد النحر من المبيت والرمي إجماعا، بل يستنيب في الرمي إن أمكن في وقته، وإلا قضاه في القابل وإن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة، ويمنعه بعد الدخول من الاتيان بالافعال.
وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان، من إطلاق النص، وعدم مدخلية الطواف في التحلل، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى.
والوجهان آتيان في عمرة الافراد – مع زيادة إشكال – في ما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء، فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن.
وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا إثبات، فينبغي تحقيق الحال فيها قوله: ” إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه.
الخ “.
(1) الوسائل 9: 302 أبواب الاحصار والصد.
(2) الدروس: 142.