مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص390
[ وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الاشبه.
ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه.
ولو تحلل لم يحل.
] النساء، من غير توقف على طوافهن بخلاف المحصر.
قوله: ” وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة “.
أي جميع ما سبق انما هو في المصدود عن إكمال الحج على الوجه الآتي وإن لم يكن صرح به.
ومثله البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة.
وفي حكمه من وصل ومنع من فعل الطواف والسعي وغيرهما من الافعال.
ولا فرق في ذلك بين العمرة المفردة وغيرها.
قوله: ” ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل يكفيهما ساقه، وهو الاشبه “.
الاكتفاء في التحلل بالهدي المسوق هو المشهور، لانه هدي مستيسر فيجزي.
والاقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا بنذر وشبهه، أو بالاشعار وما في حكمه، لاقتضاء اختلاف الاسباب ذلك.
ولو كان مندوبا – بمعنى أنه لم يتعين ذبحه، لانه لم يشعره ولم يقلده ولا وجد منه ما اقتضى وجوب ذبحه، بل ساقه بنية أنه هدي – كفى.
قوله: ” ولا بدل الهدي التحلل.
الخ “.
هذا هو المشهور.
ووجهه انتفاء النص الموجب للبقاء على ما كان، وهدي التمتع منصوص البدل، فلا يصح القياس عليه، فيبقى على إحرامه وإن نوى التحلل، فان مجرد النية غير كاف في تحليل ما قد حرمه الاحرام إذا لم يرد به حكم شرعي.
وذهب بعض الاصحاب إلى أنه يحل عند عدم الهدي، لانه لم يستيسر له هدي، وإنما أوجبه الله على المستيسر (1).
وروي أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر
(1) حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 319.