پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص389

[ بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا، إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا.

ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل.

] الفوات، ثم يتحلل حينئذ بعمرة، كما هو شأن من يفوته الحج.

بل هذا الحكم ثابت وان تحقق الفوات بسلوك تلك الطريق، لانه من أفراد من فاته الحج لا من أفراد المصدود، لانتفائه في تلك الطريق.

نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلل، لانه مصدود ولا طريق له سوى موضع المنع، لعجزه عن غيره، فيتحلل ويرجع إلى بلده إن شاء.

قوله: ” ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا والا ندبا “.

يجب تقييد الواجب بكونه مستقرا قبل عام الفوات، أو بتقصيره في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كأن ترك السفر مع القافلة الاولى ولم تصد، ليتحقق وجوب القضاء، إذ لو انتفى الامران لم يجب القضاء وإن كان الحج واجبا.

قوله: ” ولا يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل “.

نبه بذلك على خلاف ابن إدريس، حيث اكتفى في المصدود بنية التحلل، ولم يوجب عليه هديا، عملا باصالة البراءة، فان الآية الدالة على وجوبه إنما وردت في المحصر (1).

ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار أن النبي (صلى الله عليه وآله) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل (2).

وعلى خلاف المرتضى (3)، حيث أسقطه مع الاشتراط.

وقد تقدم الكلام فيه (4).

والمراد ببعدية الهدي والنية أن الاحلال لا يتحقق إلى أن يذبح الهدى أو ينحره ناويا به التحلل، فلا يكفي نية التحلل منفكة عنه.

والاقوى وجوب الحلق أو التقصير بعد ذلك فلا يحل بدونه.

وموضع الذبح أو النحر مكان الصد.

ويحل بذلك من كل ما أحرم منه حتى

(1) السرائر 1: 641.

(2) الفقيه 2: 306 ذيل ح 1517، التهذيب 5: 424 ذيل ح 1472.

(3) الانتصار: 104.

(4) في ص: 242.