پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص388

[ فالمصدود إذا تلبس ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له الطريق وقصرت نفقته.

ويستمر إذا كان له مسلك غيره، ولو كان أطول مع تيسر نفقته.

ولو خشي الفوات لم يتحلل، وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل ] قبل التحلل.

قوله: ” فالمصدود إذا تلبس ثم صد.

الخ “.

إنما قدم البحث عن الصد مع أن حكمه غير مصرح به في الآية الشريفة (1) وإنما ذكر فيها الحصر لانه أخف أحكاما، ولان الحصر المذكور في الآية يراد به ما يعم الصد بل هو في الصد أوضح لوقوعه للنبي صلى الله عليه وآله وأصحابه في الحديبية بالعدو.

وإنما جاء الفرق بينهما عندنا من قبل النص.

ومن ثم خصه العامة بالعدو بسبب الواقعة إذا تقرر ذلك فإذا عرض الصد بعد التلبس بالاحرام، فإن كان الاحرام بعمرة التمتع، أو بالحج مطلقا ولم يكن له طريق غير الممنوع منها، أو كان وقصرت النفقة عن سلوكه، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت جاز له تعجيل التحلل بالهدي إجماعا.

وله الصبر على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات، فإن أراد بتعجيل التحلل لزمه الهدي، وإن أخره إلى أن تحقق الفوات سقط التحلل حينئذ بالهدي، ووجب أن يتحلل بعمرة، فإن استمر المنع تحلل منها بالهدي.

ولو كان إحرامه بعمرة الافراد لم يتحقق خوف الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر إكمالها بالقيود المتقدمة.

ولو أخرالتحلل كان جائزا، فان يئس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.

قوله: ” ولو خشي الفوات لم يتحلل.

الخ “.

المراد أنه لو أمكن سلوك طريق بعيدة لم يجز ان يتحلل بالهدي، وإن خشي فوات الحج بسلوكه، لفقد الصد حينئذ، بل يجب عليه سلوكه إلى أن يتحقق

(1) البقرة: 196.