پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص387

الاول: عموم التحلل وعدمه، فان المصدود يحل له بالمحلل كل شئ حرمهالاحرام، والمحصر ما عدا النساء، بل يتوقف حلهن على طوافهن.

الثاني: في اشتراط الهدي وعدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا، وهو منصوص في الآية (1).

وفي المصدود قولان، وإن كان الاقوى مساواته له في ذلك.

الثالث: في مكان ذبح الهدي، فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع ولا يختص بمكان، والحصر يختص مكانه بمكة إن كان في إحرام العمرة، وبمنى إن كان في إحرام الحج.

الرابع: في قدر المحلل، فإن المحصر لا يحل الا بالهدي والحلق أو التقصير عملا بالآية.

وفي افتقار المصدود إلى أحدهما قولان، وإن كان الاقوى الافتقار.

الخامس: أن تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف، فإنه يفعله في مكانه، والمحصر تحلله بالمواعدة الممكن غلطها.

السادس: فائدة الاشتراط، فانه في المحصر تعجيل التحلل، وفي المصدور ما تقدم (2) من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي، أو كون التحلل عزيمة لا رخصة، أو مجرد التعبد، إلى غير ذلك من الفوائد.

وهذه الاحكام تختلف مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر.

فلو اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو، ففي ترجيح أيهما، أو التخيير بينهمافيأخذ حكم ما اختاره، أو الاخذ بالاخف من أحكامهما أوجه، أجودها الاخير لصدق اسم كل واحد عند الاخذ بحكمه.

ولافرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين، إذا كان قبل الشروع في حكم السابق.

فلو عرض الصد بعد بحث المحصر، أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر، احتمل ترجيح السابق، وهو خيرة الدروس (3)، وبقاء التخيير لصدق الاسم

(1) البقرة: 196.

(2) تقدم في ص: 242.

(3) الدروس: 144.