پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص386

[ الركن الثالث في اللواحق وفيها مقاصد: المقصد الاول في الاحصار والصدالصد

بالعدو والاحصار بالمرض لا غير.

] قوله: ” في الاحصار والصد.

الصد بالعدو والاحصار بالمرض “.

اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي اصحابنا ووردت به نصوصهم (1) وهو مطابق أيضا للغة.

قال في الصحاح: ” أحصر الرجل على ما لم يسم فاعله، قال ابن السكيت: أحصره المرض، إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها.

قال الله تعالى: (فان احصرتم) ثم قال: وقد حصره العدو يحصرونه، إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به وحاصروه محاصرة وحصارا ” (2).

وعند العامة الحصر والصد واحد من جهة العدو.

ولنا – مع ما تقدم – اصالة عدم الترادف.

واعلم أن الحصر والصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، وافترقا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب، وجملتها ستة امور:

(1) الوسائل 9: 302 ب ” 1 ” من أبواب الاحصار والصد.

(2) الصحاح 2: 632.