مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص386
بالعدو والاحصار بالمرض لا غير.
] قوله: ” في الاحصار والصد.
الصد بالعدو والاحصار بالمرض “.
اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي اصحابنا ووردت به نصوصهم (1) وهو مطابق أيضا للغة.
قال في الصحاح: ” أحصر الرجل على ما لم يسم فاعله، قال ابن السكيت: أحصره المرض، إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها.
قال الله تعالى: (فان احصرتم) ثم قال: وقد حصره العدو يحصرونه، إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به وحاصروه محاصرة وحصارا ” (2).
وعند العامة الحصر والصد واحد من جهة العدو.
ولنا – مع ما تقدم – اصالة عدم الترادف.
واعلم أن الحصر والصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، وافترقا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب، وجملتها ستة امور:
(1) الوسائل 9: 302 ب ” 1 ” من أبواب الاحصار والصد.
(2) الصحاح 2: 632.