مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص383
[ الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة، والائمة عليهم السلام بالبقيع.
خاتمة يستحب المجاورة بها، والغسل عند دخولها.
وتستحب الصلاة بين ] يستحب للحاج يستحب لغيره، وإن كان الحكم فيه آكد بسبب وروده في الاخبار (1) كثيرا، وتوعده بالجفاء.
قوله: ” يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة “.
الروضة جزء من مسجده صلى الله عليه وآله.
وهي ما بين قبره الشريف ومنبره إلى طرف الظلال.
وقد روي أن قبرها عليها السلام بالروضة (2)، فلذلك استحب المصنف زيارتها من عندها.
ويظهر من تخصيصها اختياره ذلك.
وقد روي أن قبرها بيتها خلف أبيها صلى الله عليه وآله، وهو الآن في داخل المسجد (3)، وهو الذي اعتمد عليه الصدوق (4) (رحمه الله) وجماعة (5).
وروي أنه بالبقيع (6).
وسبب خفائه دفن علي عليه السلام لها ليلا من غير ان يشعر بها أحدا فينبغي زيارتها في المواضع الثلاثة، وأفضلها بيتها.
وأبعد الاحتمالات كونها في الروضة.
قوله: ” يستحب المجاورة بها “.
للاخبار الواردة بذلك.
وفي بعضها قول أبي عبد الله عليه السلام لبعض
(1) الوسائل 10: 260 ب ” 3 ” من أبواب المزار.
(2) الفقيه 2: 341 ح 1574، الوسائل 10: 288 ب ” 18 ” من أبواب المزار ح 4.
(3) الفقيه 2: 341 ح 1575، الوسائل 10: 288 ب ” 18 ” من أبواب المزار ح 3.
(4) الفقيه 2: 341 ذيل ح 1575.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 1: 386، وابن ادريس في السرائر 1: 652، ويحيى بن سعيد في الجامع: 232.
(6) الفقيه 2: 341 ح 1573، الوسائل 10: 288 ب ” 18 ” من أبواب المزار ح 4.