پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص382

[ الثانية: يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا.

] بريد في بريد، إثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.

وفي تحريم قطع شجره وصيد ما بين الحرتين منه قولان: أحدهما التحريم، وهو اختيار الشيخ (1) والعلامة في المنتهى (2)، إستنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (2).

والثاني – هو المشهور بين الاصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا – الكراهة عملا بأصالة الحل، ولدللالة أخبار اخر على عدم تحريم الصيد (4)، فيجمع بينهما بالكراهة.

وفيه أن أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له.

وبعض الاصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، وجعل الخلاف في الصيد (5).

وظاهر الاخبار يدل عليه (6)، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، وإنما تعارضت الاخبار في الصيد، إلا أن الاصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها.

وعلى تقدير التحريم لا كفارةفي فعل شئ من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.

قوله: ” يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا “.

ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لان السابق إنما دل على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، وليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا.

وكما

(1) المبسوط 1: 386، النهاية: 287، التهذيب 6: 13 ذيل ح 24.

(2) المنتهى 2: 799.

(3) الفقيه 2: 336 ح 1562، الوسائل 10: 285 ب ” 17 ” من أبواب المزار ح 5.

(4) الوسائل 10: 283 ب ” 17 ” من أبواب المزار.

(5) المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع 257 – 258.

(6) الوسائل 10: 283 ب ” 17 ” من أبواب المزار.