مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص379
[ ويكره المجاورة بمكة.
] قوله: ” ويكره المجاورة بمكة “.
بمعنى الاقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة: ويمكن أن يريد به سنة.
وكلاهما مروي في الصحيح (1).
ومع الثاني أنه المتعارف.
وقد علل ذلك بوجوه كلها مروية: الاول: أن المقام بها يقسي القلب، رواه الصدوق في العلل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله، فإن المقام بمكة يقسي القلب (2).
الثاني: مضاعفة العذاب بسبب ملابسة الذنب فيها.
فقد روى أيضا بإسناده إلى أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم) (3).
فقال عليه السلام: ” كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة، أو ظلم أحد، أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا حتى ضرب الخادم، ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم (4).
الثالث: خروج النبي صلى الله عليه وآله منها قهرا، وعدم عوده إليها إلا للنسك، وإسراعه الخروج منها حين عاد.
روي ذلك أيضا عنه عليه السلام أنه كره المقام بمكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله اخرج عنها، والمقيمبها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها (5).
(1) راجع الوسائل 9: 341 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطواف.
(2) علل الشرائع: 446 ب ” 196 ” ح 3، الوسائل 9: 343 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 9.
(3) الحج: 25.
(4) الكافي 4: 227 ح 3، علل الشرائع: 445 ب ” 196 ” ح 1، الفقيه 2: 164، الوسائل 9: 341 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 3.
والمنقول هنا أوفق لما في العلل وليس في الحديث (حتى ضرب الخادم) وانما ورد ما يقاربه في غيره من الروايات.
راجع الباب.
(5) علل الشرائع: 446 ب ” 196 ” ح 2، الوسائل 9: 342 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 8.