مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص378
[ ويكره الحج على الابل الجلالة.
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود.
والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس.
] لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
وهذا يتم مع استمرار الاشتباه أما لو ظهر له موجبا يتأدى الصدقة ففي اجزائه نظر، من إطلاق الخبر، واختلاف الوجه الذي بسببه تختلف النية.
وقرب في الدروس الاجزاء (1)، (وهو حسن) (2).
قوله: ” ويستحب لمن حج أن يعزم على العود “.
لانه من الطاعات العظيمة، فالعزم عليه طاعة.
وروي أنه المنسئات في العمر (3).
وروى محمد بن أبي حمزة رفعه، قال: ” من خرج إلى مكة وهو لا يريد العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه ” (4).
ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك عند انصرافه.
رزقنا الله العود إلى ذلك المقام، وشفعه بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام.
قوله: ” والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس “.
انما يكون الطواف أفضل للمجاور في السنة الاولى.
اما في الثانية فيتساويان في الفضل، فلينخلط من ذا ومن ذا، وفي الثالثة يصير بمنزلة المقيم وتصير الصلاة له أفضل، رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
(1) الدروس: 138.
(2) ليس في ” ج ” و ” ن “.
(3) الكافي 4: 281 ح 3، الوسائل 8: 107 ب ” 57 ” من أبواب وجوب الج ح 1 (4) التهذيب 5: 444 ح 1545، الوسائل 8: 107 ب ” 57 ” من أبواب وجوب الحج ح 4، وفي الحديث ” من خرج من مكة “.
(5) الكافي 4: 412 ح 1، الفقيه 2: 256 ح 1241، التهذيب 5: 447 ح 1556، الوسائل 9: 397 ب ” 9 ” من أبواب الطواف ح 1.