پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص377

[ ويستحب خروجه من باب الحناطين.

ويخر ساجدا، ويستقبل القبلة، ويدعو، ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لاحرامه.

] الصادق عليه السلام (1) قوله: ” ويستحب خروجه من باب الحناطين “.

هو باب بني جمح – قبيلة من قريش – بازاء الركن الشامي، سمي بذلك لبيع الحنطة عنده، وقيل: الحنوط.

وقد تقدم أن المسجد لما زيد فيه دخلت هذه الابواب في داخل المسجد، فينبغي أن يكون الخروج من الباب المسامت له على الاستقامة قبله رجاء أن يظفر به.

قوله: ” ويخر ساجدا “.

أي عند الباب المذكور، ويستحب اطالته والدعاء فيه.

قوله: ” ويستقبل القبلة ويدعو “.

اي بعد القيام من السجود، وليكن آخر دعائه حينئذ ” اللهم إني أنقلب على لا إله إلا الله ” (2).

قوله: ” ويشتري بدرهم تمرا يتصدق به احتياطا لاحرامه “.

اي عند إرادة الخروج، سواء أكان قبل ما تقدم من وداع البيت أم بعده.

والمراد بالدرهم الشرعي.

ويستحب أن يتصدق بالتمر قبضة قبضة، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وعلل فيها وفي حسنة معاوية بن عمار (4) بكونه كفارة

(1) الكافي 4: 523 ح 1، الفقيه 2: 289 ح 1428، التهذيب 5: 275 ح 942، الوسائل 10: 229 ب ” 15 ” من أبواب العود إلى منى.

(2) هكذا في ما لدينا من نسخ الكتاب وفي الحديث (على أن لا اله الا الله) وفي بعض النسخ (الا أنت).

راجع الكافي 4: 531 ح 2، والتهذيب 5: 281 ح 958 والوسائل 10: 232 ب ” 18 ” من أبواب العود إلى منى ح 2.

(3 و 4) الكافي 4: 533 ح 1 و 2، التهذيب 5: 282 ح 963، الوسائل 10: 234 ب ” 20 ” من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.