پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص376

[ ويستحب التحصيب لمن نفر في الاخير، وأن يستلقي فيه.

وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة.

ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها، وأن يصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الاولى الحمد وحم السجدة، وفي الثانية عدد آيها، ويصلي في زوايا البيت، ثم يدعو بالدعاء المرسوم، ويستلم الاركان، ويتأكد في اليماني، ثم يطوف بالبيت أسبوعا، ثم يستلم الاركان والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه، ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يخرج وهو يدعو.

]عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله عزوجل فيه مائة عدلت اجر خراج العراقين ينفق في سبيل الله ” (1).

قوله: ” ويستحب التحصيب لمن نفر في الاخير وأن يستلقي فيه “.

المراد به النزول بمسجد الحصباء بالابطح، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).

وذكر جماعة من الفضلاء (3) أن هذا المسجد ليس له في زمانهم اثر فيتأدى السنة بالنزول في المحصب من الابطح.

قيل: وهو ما بين العقبة وبين مكة (4)، وقيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر أهل مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الايمن لقاصد مكة، وليست المقبرة منه.

واشتقاقه من الحصباء، وهي الحصى المحمولة بالسيل (5).

وانما يستحب التحصيب لمن نفر في الاخير، فلو نفر في الاول لم يستحب.

روى ذلك أبو مريم عن

(1) الفقيه 1: 149 ح 690، الوسائل 3: 535 ب ” 51 ” من أبواب أحكام المساجد ح 1.

(2) التهذيب 5: 275 ح 941، الوسائل 10: 229 ب ” 15 ” من أبواب العود إلى منى ح 2.

(3) السرائر 1: 592، التحرير: 111، الدروس: 136.

(4) السرائر 1: 592.

(5) تلخيص الخلاف 1: 413.