پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص374

وانكر ابن إدريس الاجبار هنا محتجا بان الزيارة مندوبة، ولا شئ من المندوبيجبر على فعله (1).

وكلية الكبرى ممنوعة، فإن المندوب إذا آذن بالاستهانة يجبر على فعله.

وقد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الاذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه.

نعم يبقى في استدلال الجماعة بحث، من حيث إن ترك زيارته إذا كان يتضمن الجفاء يقتضي التحريم، فيجب الزيارة من حيث انها دافعة للجفاء، فيتحقق الاجبار على تركها بغير إشكال، إلا أن ذلك يستلزم القول بوجوبها، وهم لا يقولون به.

فاللازم حينئذ أحد الامرين: إما القول بوجوبها، أو ترك التعليل بالجفاء.

وأيضا فالعمل بظاهر الحديث يقتضي إجبار كل حاج ترك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لان ” من ” من صيغ العموم، فيشمل كل فرد فرد من أفراد الحاج، ومدعاهم هو إجبار الجميع لو تركوها، لا إجبار مطلق التارك مع قيام غيره بها وعلى تقدير خروج بعض الافراد بدليل خارجي – كمن تعذر عليه زيارته – يبقى العام حجة على الباقي.

وبهذا يندفع ما ذكره بعضهم من أن قوله: ” من حج ” ليس كليا، بل هو مهملة في قوة الجزئية، فلا يصدق ” كل من ترك زيارته فقد جفاه “، فان خروج بعض الافرادلعارض لا يمنع الكلية، كغيرها من صيغ العموم الواردة في الاحكام الشرعية، فانه – كما اشتهر – ما من عام إلا وقد خص الا ما استثني، ومع ذلك لا يمنع عمومه ودلالته على حكم الباقي.

والاولى في الجواب ما تقدم من استلزام ترك الجميع زيارته – صلى الله عليه وآله وسلم – التهاون بأعظم السنن وأجلها، فيجبرون عليها إلى أن يقوموا بما يدفع ذلك.

والجبر – وان كان عقابا – لا يدل على الوجوب، لانه دنيوي، وانما يستحق بترك الواجب العقاب الاخروي على وجه.

(1) السرائر 1: 647.