مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص373
أجبروا عليها لما يتضمن من الجفاء المحرم.
ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.
] نقص عن الدرهم وتحريم الزائد.
ثم على تقدير الجواز، لا يجوز تملك ما زاد على الدرهم اجماعا، بل يجب تعريفه حولا، ثم يتخير بعده – إن لم يجد مالكه – بين إبقائه في يده أمانة وبين الصدقة به.
وفي الضمان حينئذ – لو ظهر المالك وكره – قولان.
وفي المختلف أطلق دعوى الاجماع على تحريم تملك لقطة الحرم، مع أنه نقل بعد ذلك عن جماعة جواز تملك ما نقص عن الدرهم (1).
والقول بالكراهة مطلقا أقوى، لضعف متمسك التحريم.
والقول بجواز تملك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به.
وهو خيرة الدروس (2).
وكذا القول بضمان ما زاد لو تصدق به فكره المالك كغيرها.
قوله: ” إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله.
الخ “.
أشار بالتعليل إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من حج ولم يزرني فقد جفاني ” (3).
ولا شك أن جفاه محرم، فيكون ترك زيارته – وإن كانت في الاصل مستحبة – مؤذنا (4) بالتحريم بسبب استلزامه الجفاء هكذا ذكره الشيخ (رحمه الله) (5)، وتبعه عليه اكثر المتأخرين (6).
(1) المختلف: 448.
(2) الدروس: 302.
(3) الهداية للصدوق: 67، وفاء الوفاء 4: 1342.
(4) في ” ن ” و ” م ” و ” و ” مؤديا.
(5) النهاية: 285، المبسوط 1: 385 وليس فيها هذا التعليل.
(6) منهم العلامة في القواعد: 91، والشهيد في الدروس: 151، والمحقق الآبي في كشف الرموز 1: 388.