مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص372
[ الثانية: يكره ان يمنع احد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم، والاول أصح.
الثالثة: يحرم أن يدفع أحد بناء فوق الكعبة.
وقيل: يكره، وهو الاشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة.
] بعضهم بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الائمة عليهم السلام محتجا باطلاق اسم الحرم عليها في بعض الاخبار (1).
وهو نادر.
قوله: ” يكره أن يمنع احد من سكنى دور مكة.
الخ “.
الكراهة أقوى، والاخبار (2) ظاهرة فيها.
والآية (3) الدالة على استواء العاكف فيه والباد مخصوصة بالمسجد، أو محمولة على الاستحباب جمعا.
قوله: ” يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
الخ “.
الكراهة أقوى، والخبر الصحيح عن الباقر عليه السلام ظاهر فيها (4) قوله: ” لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة.
الخ “.
اختلف الاصحاب في لقطة الحرم على أقوال، فالمصنف في هذا الكتاب حرم قليلها وكثيرها، وفي النافع كرهها مطلقا (5).
وذهب بعضهم (6) إلى جواز لقطة ما
(1) كبعض الروايات الواردة في مواضع التخيير للمسافر راجع الوسائل 5: 543 ب ” 25 ” من أبواب صلاة المسافر ح 1 وغيره.
(2) الوسائل 9: 340 ب ” 16 ” من أبواب مقدمات الطواف.
(3) الحج: 25.
(4) الكافي 4: 230 ح 1، الفقيه 2: 165 ح 714، التهذيب 5: 420 ح 1459، الوسائل 9: 343 ب ” 17 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(5) المختصر النافع: 261.
(في هامش نسخة ” ج ” و ” ه ” هذه العبارة: ” لانه قال فيه: لا ينبغي.
فيالموضعين ولا ينبغي ظاهرة في الكراهة منه سلمه الله “.
(6) منهم الشيخ في النهاية: 320.