پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص371

[ اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر فمن نفر في الاول لم يجز الا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.

ويستحب للامام أن يخطب ويعلم الناس ذلك.

ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء.

ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا مسائل: الاولى: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم،ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج.

ولو احدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.

] القول بالاستحباب أقوى وأشهر.

واوجبه جمع من الاصحاب (1) عملا بظاهر الامر في قوله تعالى: (لتكبروا الله على ما هداكم) (2).

قوله: ” من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا – إلى قوله – حتى يخرج “.

فسر التضييق فيهما بأن يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله عادة، وبما يسد الرمق، وكلاهما مناسب لمعنى التضييق.

والمراد أنه يمنع مما زاد على ذلك بأن لا يباع إن أراد الشراء، ولا يمكن من ماله إن كان له مال زيادة على ذلك، ولا يتبرع عليه به.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ” لا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج ” (3).

واختاره بعض الاصحاب (4).

وهو حسن.

وألحق

(1) منهم الشيخ في الجمل والعقود: 150، وابن البراج 1: 261 – 262، وابن حمزة في الوسيلة: 189.

(2) الحج: 37 (3) الكافي 4: 227 ح 4، التهذيب 5: 419 ح 1456، الوسائل 9: 336 ب ” 14 ” من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

(4) يظهر من المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 278 الميل إليه.